الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 46
تعدل أحكام المادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : 1 - يتم النظر في الشكاوى من قبل المفتش الذي قام بتأسيس الضرائب.
يرفع ملخص الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي (.... بدون تغيير حتى) غير جديرة بالقبول نهائيا.
2 - يبت المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب وكذا رئيس المركز الجواري للضرائب في الشكاوى المتعلقة باختصاص كل منهم في أجل ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها. كما يمدد الأجل إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزية.
ويقلص هذا الأجل إلى شهرين (2) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
غير أنهم يبتون فورا في الشكاوى غير الجديرة بالقبول نهائيا، وخاصة تلك المقدمة بعد انقضاء الأجل. وفي هذه الحالة يتم النطق بالرفض .
3 - مع مراعاة أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، يبت رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، باسم المديرالولائي للضرائب، في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لمجال اختصاصهما.
وتمارس صلاحية البت (.... بدون تغيير حتى) خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج).
وتمارس صلاحية البت الخاصة برئيس المركز الجواري للضرائب للنطق بالقرارات الصادرة في قضايا تتعلق بمبلغ إجمالي أقصاه مليون دينار 1.000.000( د.ج)".