قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 45
تعدل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي (.... بدون تغيير حتى) دفع مبلغ يساوي %20 من هذه الضرائب إذا طلب الاستفادة من ذلك في شكواه.
ويؤجل تحصيل (.... بدون تغيير حتى) قرار الإدراة الجبائية ضمن الشروط....( بدون تغيير حتى) الإجراءات الجبائية.
ويخص تطبيق (.... بدون تغيير حتى) الإجراءات الجبائية". 14 27 ديسمبر سنة 2006 م