الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 44
تعدل وتتمم أحكام المادة 73-4 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 73-1 إلى 3 (....... بدون تغيير).................
4 - تحت طائلة (.... بدون تغيير حتى) توقيع صاحبها باليد.
غير أن الإدارة تطلب من المكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بتكملة ملف الشكوى في أجل ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام الرسالة من طرف المعني. لا تسري الآجال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 إلا اعتبارا من استلام الإدارة لجواب المكلف بالضريبة، وإذا تعذر الرد في أجل الثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه أو كان الرد ناقصا، يقوم مدير الضرائب الولائي أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب بتبليغ قرار الرفض لعدم القبول. ويمكن المكلف بالضريبة، إذا رأى ذلك مفيدا، الطعن في هذا القرار، إما أمام لجنة الطعن أوأمام المحكمة الإدارية، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في المواد 80 و 81 و 81 مكرر و 82 من قانون الإجراءات الجبائية".