الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 43
تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 72-1 : مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه، تقبل الشكاوى إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة (.... بدون تغيير حتى) لهذه الشكاوى.
2 - ينقضي أجل الشكوى :
- 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة (.... بدون تغييرحتى) المرسلة من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها.
- 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة ....(بدون تغييرحتى) من وجود ضرائب مطالب بها بغير أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار.
3 - عند ما لا تستوجب الضريبة (.... بدون تغييرحتى) من المصدر، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة (.... بدون تغيير حتى) إذا تعلق الأمر بالحالات الأخرى، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة (..... بدون تغيير حتى) تدفع الضريبة برسمها.
4 - يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قبل 31 ديسمبر على الأكثر من السنة الثانية التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في المادة 255 المذكورة أعلاه".