قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 41
تعدل أحكام المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 : يلزم بالسر المهني (..... بدون تغييرحتى) تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به.
غير أن الأحكام الواردة (.... الباقي بدون تغيير)..........".