الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 40
تعدل وتتمم أحكام المادة 38-6 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 38-6 : يتم إثر انتهاء المعاينة تحرير محضر....( بدون تغيير حتى) موضوع الختم.
يتعين تبليغ شاغل الأماكن أو ممثله بإمكانية المشاركة في فتح الأختام بحضور ضابط من الشرطة القضائية الذي يتم في الأماكن الإدارية أوتلك الخاصة بمحافظة الشرطة بالدائرة التي تتبع لها أماكن المعاينات.
تسلّم نسخة من محضر الجرد (.... بدون تغيير حتى) الذي رخص بالمعاينة.
يجب أن تردّ الأوراق والوثائق والأشياء المحجوزة للمكلف بالضريبة المعني في أجل ستة 6( ) أشهرمن تاريخ تسليم محضر الجرد للمعني أو شاغل الأماكن أوممثله.
يلزم ضابط الشرطة....( الباقي بدون تغيير)...........".