الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 39
تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 13 و 14 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب ....(الباقي بدون تغيير)...........".
"المادة 2 : ترسل الإدارة الجبائية إلى المستغل الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية.
يتمتع المعني بالأمر (.... بدون تغيير حتى) مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
في حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد جزافي رقم الأعمال المبلّغ كأساس لفرض الضريبة.
إذا رفض المكلف بالضريبة (..... الباقي بدون تغيير)..................".
"المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الذين يحوزون .....(الباقي بدون تغيير).......................".
"المادة 13 : يمكن أن يرفض التقدير الجزافي (.... بدون تغيير حتى) في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".
"المادة 14 : إذا تبين أن رقم الأعمال لسنة (.... بدون تغيير حتى) المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا".