قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 37
تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : 12 27 ديسمبر سنة 2006 م
"المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام كما يأتي :
- 8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
- 20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
- 300 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة".