الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 35
تعدل أحكام المادة 78 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادتين 76-1 و 78 المذكورتين أعلاه، يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين يقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خلال السنة السابقة عن مائة وخمسين ألف دينار(000.051 د.ج) باكتتاب تصريحاتهم المتعلقة بالسنة الموالية وتسديد الضريبة المستحقة كل ثلاثة (3) أشهر (الباقي بدون تغيير) ".