قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 34
تعدل أحكام المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
الأعمال و تحرر كما يأتي :
"المادة 78 : إذا كان مبلغ (..... بدون تغييرحتى) يقل عن مائة و خمسين ألف دينار 150.000( د.ج) يتعين على المكلف بالضريبة، في السنة الموالية، أن يدفع (.... الباقي بدون تغيير).......".