الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 32
تعدل أحكام المادتين 41 و 64 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : يستثنى (.... بدون تغيير حتى) المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
3 - ...............................(ملغاة)............
4 - ...............................(ملغاة)............
5 - ...........(الباقي بدون تغيير)............".
"المادة 64 : يتعين على كل مدين بالرسم.....(بدون تغيير حتى) للرسم على القيمة المضافة أم لا.
لا يجوز للمدينين بالرسم الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ........(الباقي بدون تغيير).....".