الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم على المنتوجات البترولية والمماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لا سيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية.
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة أدناه، وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات م 10-27 البنزين الممتاز م 10-27 البنزين العادي م 10-27 البنزين الخالي من الرصاص م 10-27 غاز أويل م 11-27 غاز البترول المميع (الوقود) المبلغ (دج / هكتولتر) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00