الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 30
تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 ويطبق على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
(....... بدون تغيير حتى)
17 - فيول أويل الثقيل والغاز أويل والبوتان والبروبان وخليطها المستهلك في شكل غاز بترول مميع، وخاصة كوقود.
18 - ........(بدون تغيير )
19 - خدمات التعليم والتربية المقدمة من المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التكوين والتعليم التحضيري. 20 إلى 25 (.... بدون تغيير)....................".