الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 29
تعدل المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 ويطبق على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1) عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية 01-01 إلى 15-72 10-00-11-73 N 90-91-09-84 10-84 إلى 10-11-13-84 10-11-13-84 34-84 إلى 30-10-81-84 30C - 10-81-84 10-10-26-85 إلى 20-00-08-86 04x - 87 بيان المنتوجات ..(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
- - - أخرى (أجزاء محركات)
(بدون تغيير)
عدادات لمضخات غاز البترول المميع/وقود / عدادات غاز البترول المميع/وقود/أحواض
(بدون تغيير)
تجهيزات التحويل إلى غاز بترول مميع/ وقود غاز طبيعي/وقود
(بدون تغيير)
شاحنات صهاريج خاصة بنقل غاز البترول المميع/ وقود
2) العمليات المنجزة من طرف مؤسسة الكهرباء (الباقي بدون تغيير)".