الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل وتتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%7 ويطبق على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 10 الجريدة )1 عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية 01-01 إلى 30-90-04-14 09-15 10-10-01-19 بيان المنتوجات ...(بدون تغيير)...
زيت الزيتون ومشتقاته حتى ولو كانت مقطرة ولكن لم يطرأ عليها تغيير كيماوي.
فرينة ملبنة ......(الباقي بدون تغيير)......."