قانون رقم 06-24 · ج.ر عدد 85 لسنة 2006 معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.