قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 27
تتمم أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق (.... بدون تغيير حتى) طيلة فترة الاستغلال. 1 و 2 (.... بدون تغيير)......................
3 - العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ."