الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 25
تع دل أحك ام المادة 371 مكرر 3 من ق انون الضرائب المباشرة والرس وم المم اثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 371 مكرر 3 : بغض النظر عن أحكام المواد 129 و 358 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يجب على المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب الذين يقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خلال السنة المنصرمة مائة وخمسين ألف دينار(000.051 د.ج) اكتتاب تصريحاتهم بالنسبة للسنة الموالية والقيام، كل ثلاثة أشهر، بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي للفصل".