الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 24
تعدل أحكام المادة 371 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 371 مكرر : بغض النظر عن أحكام المواد 129-1، و 358-2 و 359-1 (المقطعين 2 و 3 ) و 366 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ....(بدون تغيير حتى) عن طريق الاقتطاع من المصدر، أقل من مائة وخمسين ألف دينار 150.000( د.ج) يلزم المكلف بالضريبة بالنسبة للسنة الموالية.... ( الباقي بدون تغيير)...........".