قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 22
تعدل وتتمم أحكام المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 402-1 : يترتب قانونا على التأخير في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طريق الجداول (.... بدون تغيير حتى) لغاية سقف .%25 وتطبق هذه العقوبة على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة.
2 - ينجم عن التأخير (.... الباقي بدون تغيير)........".