الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 21
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 365 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة عن 5.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية، مهما يكن رقم الأعمال المحقق.
بغضّ النظر عن أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يخصص مجموع ناتج الحد الأدنى من الضريبة المفروضة لفائدة البلدية".