الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 365 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يسدد المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة لدى قابض الضرائب الذي يتبع له مكان ممارسة أنشطتهم الخاضعة للضريبة، ضمن الشروط الآتية :
- يتفق على النظام الجزافي حسب الأحكام الواردة في المادتين 282 مكرر 1 و 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- تدفع الضريبة الجزافية الوحيدة بالربع 4( / )1 كل ثلاثة (3) أشهر قبل آخر يوم من كل فصل مدني.
عندما ينقضي الفصل (.... بدون تغيير حتى) يستمر المكلف بالضريبة في تسديد الضريبة الجزافية الوحيدة على أساس النظام الجزافي السابق".