قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال ....(بدون تغيير حتى) في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي.
6 - العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".