الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 15
تعدل وتتمم أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 192-1 : تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم (.... بدون تغيير حتى) كوثائق إثبات من أجل تطبيق أحكام المقطعين 1 و 2 من هذه الفقرة.
تطبق أحكام هذه المادة على الضريبة الجزافية الوحيدة".
الم ادة 16 : تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 169 وأحكام المادة 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.