قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة الجزافية الوحيدة (الباقي بدون تغيير) ".