الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 13
تعدل أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 169-1 : لا تكون قابلة للخصم (.... بدون تغيير حتى) مالم تتجاوز مبلغا سنويا قدره مائتا ألف دينار 200.000( د.ج)
- مصاريف حفلات الاستقبال (.... بدون تغيير حتى) باستغلال المؤسسة.
2 - غير أنه، يمكن خصم المبالغ (.... بدون تغيير حتى) في حد أقصاه عشرة ملايين دينار 10.000.000( د.ج).
وتستفيد كذلك (.... بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم". 8 27 ديسمبر سنة 2006 م