الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 11
تعدل أحكام المادة 156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 156 مكرر : يمكن المؤسسات الأجنبية....( بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وفي هذه الحالة، يتم الاختيار عن طريق البريد المرسل إلى مديرية المؤسسات الكبرى في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد".