قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 10
تعدل أحكام المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 ....(بدون تغيير حتى) للمستخدمين الأجراء لمؤسستهم.
ويجب عليهم إرفاق تصريحاتهم (..... بدون تغيير حتى) النتائج المبينة في التصريح".