قانون رقم 06-23
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 77
يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني.
ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.