المادة 6
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، تحرران كما يأتي :
"المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.