قانون رقم 06-23
· ج.ر عدد 84 لسنة 2006
قانون رقم 06-23 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة 5
العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - السجن المؤبد،
3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة.
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
1 - (بدون تغيير)،
2 - الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.