الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 51
تعدل و تتمم المادت ان 383 و 384 من الأم ر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 383 : كل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب :
- عن ال تفليس بال تقصير بالحبس من شهرين
(2) إلى سنتين ( )2 وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج،
- عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويج وز علاوة على ذلك أن يق ضى على المفلس بالتدليس بالح رمان من حق أو أكث ر من الحقوق ال واردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة
(1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.