الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 49
يتمم الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 382 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 382 مكرر 1 : يمكن أن يكون الشخص المعن وي مس ؤولا جزائي ا عن الجرائم المح ددة في الأقسام 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي