الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 46
تعدل وتتمم المادة 354 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 354 : يعاقب بالحبس من خمس ( )5 سنوات إلى عشر ( )10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إذا ارتكبت السرقة ليلا،
2 - إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر،
3 - إذا ارتكبت السرقة بواسط ة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو ع ن طريق مداخل تح ت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى.
كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".