الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 465
يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي :
1 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر (1) وبغرامة قد تصل إلى 24.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول،
2 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى عشرة (10) أيام وبغرامة قد تصل إلى 16.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني،
3 - بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة ( )5 أيام وبغرامة قد تصل إلى 12.000 دج، في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث".