الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 43
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 351 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 351 مكرر : تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد :
1 - إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيض ان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر،
2 - إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي".