الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 42
تعدل المادة 351 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 351 : يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤب د إذا كانوا يحمل ون أو يح مل أحد منهم أسلحة ظاه رة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر. ...( الباقي بدون تغيير...)".