المادة 3
تعدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : العقوبات التكميلية هي :
1 - الحجر القانوني،
2 - الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
3 - تحديد الإقامة،
4 - المنع من الإقامة،
5 - المصادرة الجزئية للأموال،
6 - المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
7 - إغلاق المؤسسة،
8 - الإقصاء من الصفقات العمومية،
9 - الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع،
10 - تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
11 - سحب جواز السفر،
12 - نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة".