الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 25
تعدل وتتمم ال مواد 197 و 198 و 200 و 206 و 207 و 216 و 225 و 242 و 248 و 249 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 197 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف :
1 - نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،
2 - سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.
وإذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 500.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة.