الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الرابع — الفترة الأمنية
المادة 24
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يون يو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 175 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 175 مكرر: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة 18 مكرر، وفي الم ادة 18 مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ."