المادة 16
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 54 مكرر و 54 مكرر 1 و 54 مكرر 2 و 54 مكرر 3 و 54 مكرر 4 و 54 مكرر 5 و 54 مكرر 6 و 54 مكرر 7 و 54 مكرر 8 و 54 مكرر 9 و 54 مكرر 10 تحرر كما يأتي :
"المادة 54 مكرر: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين
(20) سنة سجنا. وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان.
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية، يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات سجنا.
ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.