المادة 15
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بم واد 53 مكرر و 53 مكرر 1 و 53 مكرر 2 و 53 مكرر 3 و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 5 و 53 مكرر 6 و 53 مكرر 7 و 53 مكرر 8 تحرر كما يأتي :
"المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.
إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السج ن المؤق ت من خمس (5) سن وات إلى عشرين (20) سنة، فإن الح د الأدنى للع قوبة المخف فة لا يجوز أن يقل عن ثلاث (3) سنوات حبسا.