المادة 15
المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدول ة لم ال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
1 - محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لايكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،
2 - الأموال المذكورة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية،
3 - المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته".