المادة 14
تعدل المادة 53 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد :
1 - عشر( )10 سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،
2 - خمس ( )5 سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،
3 - ثلاث ( )3 سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( )20 سنة،
4 - سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات".