قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
كل مستخدم قام بتقليص في ع دد عماله خلال الس تة (6) أشهر التي تسبق تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لا يستفيد من التخفيضات ولا من الإعانة المالية المنصوص عليها في هذا القانون. 20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م