قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
يجب على الهيئة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، أن تفصل في طلب الامتيازات خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.