قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
يتعين على كل مستخدم يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدم طلبا كتابيا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، عند قيامه بإجراءات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي للعمال المشغلين.