قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 16
يمنح التخفيض المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تأكيد 11 ديسمبر سنة 2006 م مضاعفة عدد العمال من قبل صندوق الضمان الاجتماعي المكلف بتحصيل الاشتراكات المستحقة بعنوان العمال الأجراء.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 15 و 16 عن طريق التنظيم.