قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 15
ك ل مست خدم يشغّ ل تسعة (9) عمال فأكثر ويضاعف ال ع دد الأصلي لعماله، يستفي د من تخفيض إضافي في اشتراك الضمان الاجتماعي في حصة صاحب العمل بعنوان عماله الأصليين الذين لم يستفد في حقهم من أي امتياز منصوص عليه في هذا القانون.