قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 14
يمنح الحق في تخفيض أهم لحصة المستخدم بعنوان الاشتراك في الضّمان الاجتماعي، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى، كل تشغيل لمدة تساوي 12 شهرا على الأقل في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.