الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 13
خلافا للمدة الدنيا المحددة في المادة 4 من هذا القانون، يخول الحق في التخفيض في حصة صاحب العمل بعنوان الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كل تشغيل يتم لفائدة طالبي العمل بما فيهم المبتدئين، المسجلين بانتظام لدى وكالات التنصيب وفقا للتشريع الساري المفعول، لمدة تساوي ستة (6) أشهر على الأقل في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وفي شركات الخدمات.
يمكن تمديد أحكام هذه المادة إلى قطاعات أخرى عن طريق التنظيم.